بما فيه سم من نبات إن غلبت سلامته ورجي نفعه لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية ولا بأس بحمية نقله حنبل قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة التداوي وأنه يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تأكل من هذا وكل من هذا فإنه أوفق لك ولهذا لا يجوز تناول ما ظن ضرره وفي المستوعب والترغيب يجوز بدفلى ونحوها لا تضر نقل ابن هانيء والفضل في حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء لا بأس أما مع الماء فلا و لا بأس ب كتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر ولادة ومريض ويسقيانه أي الحامل والمريض نصا لقول ابن عباس فصل وإذا احتضر بالبناء للمفعول أي حضر الملك لقبض روح المريض سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب و تعاهد تندية شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة وتولية أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله تعالى و سن تلقينه لا إله إلا الله مرة نصا لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأطلق على المحتضر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة وعن معاذ مرفوعا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء وقال بعض العلماء يلقن الشهادتين لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى