وإن نذر صلاة الاستسقاء الإمام أو المطاع في قومه زمن جدب لزمه الاستسقاء في نفسه ولزمته الصلاة وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه لأنه نافلة في حقهم فلا يجبرهم عليه وإن نذرها غير الإمام أو المطاع انعقد نذره أيضا ولزمته الصلاة لحديث ومن نذر أن يطيع الله فليطعه وإن نذرت صلاة الاستسقاء زمن خصب لم تنعقد صوبه في تصحيح الفروع لأنه غير مشروع إذن ويتجه بل من نذر الاستسقاء من خصب فنذره ك نذر مباح فيخير بين فعلها ولا شيء عليه وبين تركها وكفارة يمين والمعتمد عدم الانعقاد كما صرح به في تصحيح الفروع ووقتها أي صلاة الكسوف وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد من تكبيرات زوائد وخطبة لأنها في معناها قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين فعلى هذا تسن في الصحراء وأن تصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمها