مكروه أو محرم اتفاقا فلا يرفع مؤذن و لا غيره صوته بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و لا غيرها من الأدعية اللائقة بالحال ولا يسلم من دخل على الإمام ولا على غيره لاشتغالهم بالخطبة واستماعها وليس له إقراء قرآن و لا مذاكرة في فقه لئلا يشغل غيره عن الاستماع ولا يتصدق على سائل وقت خطبة لأنه أي السائل فعل ما لا يجوز له فعله وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز قال الإمام أحمد إن حصب السائل كان أعجب إلي لأن ابن عمر فعل ذلك بسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة ولا يناول السائل حال الخطبة الصدقة لأنه إعانة على محرم فإن سأل قبل الخطبة ثم جلس لاستماعها جاز التصدق عليه ومناولته قال الإمام هذا لم يسأل والإمام يخطب و له أن يتصدق على من لم يسأل وعلى من سألها الإمام له والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى وكره عبث حال خطبة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغا قال الترمذي حديث صحيح ولأن العبث يمنع الخشوع و كذا شرب لأنه فعل يشتغل به أشبه مس الحصى بلا حاجة كاشتداد عطش فلا يكره شربه لأنه يذهب بالخشوع و سن دنو من إمام واستماع خطبته لعله يتعظ بها و صلاة سرا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها قاله الشيخ تقي الدين كدعاء اتفاقا وتأمين عليه أي على الدعاء