الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث قائلا اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب إليك إلى آخره وتقدم في آداب المشي إلى الصلاة ولا بأس بركوبه لعذر كمرض وبعد وكبر و بركوبه عند عود ولو بلا عذر ويجب سعي للجمعة بنداء ثان لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية وخص الثاني لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم وهو فرض كفاية بخلاف النداء الأول فإنه سنة عثمان وعملت به الأمة إلا بعيد منزل عن موضع الجمعة ف يجب سعيه في وقت يدركها إذا سعى فيه إليها والمراد بعد طلوع الفجر لا قبله ذكره في الخلاف وغيره وأنه ليس بوقت للسعي قاله في الفروع إذا علم حضور العدد المعتبر للجمعة وإلا فلا فائدة لسعيه وتحرم الصناعات كلها إذن أي حين وجوب السعي ويستمر التحريم إلى انقضائها أي الصلاة وسن اشتغال بذكر الله تعالى تحصيلا للأجر وأفضله أي أفضل الذكر القرآن لما فيه من تكثير الحسنات بتلاوة حروفه و سن اشتغاله ب صلاة إلى خروج الإمام للخطبة لما في ذلك من تحصيل الأجر فيحرم ابتداء نافلة بعد خروج الإمام للخطبة غير تحية مسجد روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ولو كان قبل الشروع في الخطبة أو كان بعيدا بحيث لا يسمعها ويخفف ما كان ابتدأه من نفل قبل خروج الإمام إذا خرج قبل