قوس أو عصى مختصر رواه أبو داود ولأنه أمكن له وإشارة إلى أن هذا الدين قام به وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما فلا يحركهما ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة وسن أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضا عنه قال في المبدع وظاهره أنه إذا التفت أو استدبر الناس أنه يجزئ مع الكراهة صرحوا به في الاستدبار لحصول المقصود و سن قصرهما أي الخطبتين لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة و سن كون خطبة ثانية أقصر من الأولى كالإقامة مع الآذان و سن رفع صوته في الخطبة حسب طاقته لأنه أبلغ في الإعلام ويعربهما بلا تمطيط كالآذان ويتعظ بما يعظ الناس به ليحصل الانتفاع بوعظه وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقيل لي هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون و سن كونه حال الخطبة مستقبلا لهم أي المأمومين ويستقبلونه وينحرفون إليه ويتربعون قال ابن المنذر هو كالإجماع فإن استدبرهم فيها أي في حال الخطبة كره لما فيه من الإعراض ومخالفة السنة ك ما يكره له رفع يديه بدعاء حال خطبة قال المجد هو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له وكذا ما يقوله من يقف بين يدي الخطيب من ذكر الحديث المشهور