بها تسع عشرة يصلي ركعتين رواه البخاري وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون وقوله ما لم يجمع أي ما لم يعزم على الإقامة وينويها وروى الأثرم عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق لم يقصر وعن علي قال يقصر الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا وعن سعيد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد و لا يقصر من حبس بأسر عند العدو تبعا لإقامتهم كسفرهم أو نوى إقامة بشرط لقي غريمه كأن يقول إن لقيت فلانا بهذا البلد أقمت فيه وإلا فلا فإن لم يلقه فله حكم السفر لعدم الشرط الذي علق عليه الإقامة وإن لقيه به صار مقيما لاستصحابه حكم نية الإقامة إن لم يكن فسخ نية الأول قبل لقائه أو حال لقائه فإن فسخها إذن فله القصر وإن فسخها بعد لقائه فهو كمسافر نوى إقامة مانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل إتمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر أو نوى إقامة لا تمنع القصر ببلد دون مقصده بنية أي بلد إقامته المذكورة وبين بلد نيته الأولى دون المسافة فله القصر لأنه مسافر سفرا طويلا وتلك الإقامة لا أثر لها ولا يترخص ملاح أي صاحب سفينة معه أهله في السفينة أو لا أهل له وليس له نية إقامة ببلد نصا