وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها وقال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة متفق عليه قال أحمد هو كلام ليس يفقهه كل أحد أي لأنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة ولو نوى الإقامة ببادية أتم لأنه الأصل ولو بدا له السفر ولم يشرع فيه فليس له أن يقصر في موضع إقامته لأنه محل ثبت له فيه حكم الإقامة أشبه وطنه فيتم إلى أن يشرع في السفر ويفارق ذلك الموضع كما تقدم أو نوى إقامة لحاجة وظن أن لا تنقضي الحاجة قبلها أي الأربعة أيام بل بعدها لزمه أن يتم أو شك مسافر في نية مدة إقامة أي في كونه نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أو لا لزمه أن يتم لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة أو نوى مسافر في صلاته سفر معصية بأن قلب السفر للمعصية لزمه أن يتم تغليبا له لكونه الأصل و لا يلزمه الإتمام إن نوى في صلاته فعل معصية في ذلك السفر لأن المعصية في السفر لا تمنع الترخص بخلاف المعصية به أو نوى الإقامة بأن عزم عليها وهو في الصلاة أو قبلها لزمه أن يتم وكذا لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر أو أعاد صلاة فاسدة أي فسدت في أثناء ها لزم إتمامها لفسادها ك ما لو صلى خلف مقيم فأحدث في أثناء الصلاة فيلزمه إعادتها تامة بلا خلاف و كما لو أحرم ب نية إتمام فأحدث في أثناء الصلاة فيلزمه إعادتها تامة لأنها وجبت عليه ابتداء تامة