في الإقناع وتبعه المصنف وفي شرح المنتهى في أول القصر من خرج في طلب ضالة أو آبق حتى جاوز ستة عشر فرسخا لم يجز له القصر لعدم نيته على المذهب انتهى وفي الشرح ولو خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أين هو أو منتجعا عشبا أو كلأ متى وجده أقام أو سلكيا في الأرض لا يقصد مكانا لم يبح له القصر وإن سار أياما و يجوز أن يقصر من نوى بلدا بعينه يبلغ المسافة و علمها ابتداء ثم نوى في سفره إن وجد عزيمه في طريقه رجع لأن سبب الرخصة انعقد فلا يتغير بالنية المتعلقة قبل وجود الشرط وقن سافر مع سيده وزوجة سافرت مع زوجها وجندي بضم الجيم سافر مع أميره يكونون تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته أي السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر وإلا فلا لتبعيتهم له و عبد مشترك بين مسافر ومقيم فلا يقصر إن لم يسافر سيداه لترجيح جانب الإقامة لأنها الأصل أو ينوي المقيم فيهما السفر ولو لم يسافر مع شريكه فللعبد حينئذ القصر تبعا لمن سافر معه وتغليبا لجانب السفر وشرط مع مسافة نية قصر عند