مع رجل في فرض إلا صبي ففذ أي فرد لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض فلا تصح مصافته له وتصح مصافته إن وقف معه متنفل أو وقف معه من لا يصح أن يؤمه كأمي وأخرس وفاسق وعاجز عن ركن أو شرط بلا خلاف فصل في الاقتداء يصح اقتداء من يمكنه الاقتداء بإمام أي متابعته ولو لم يكن بالمسجد ولو كان بينه وبين إمامه فوق ثلاثمائة ذراع قال المجد في شرحه على الصحيح من المذهب وجزم به أبو الحسين وغيره ولو لم تتصل صفوف عرفا لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه فإن كانا أي الإمام والمأموم بغير مسجد أو كان مأموم وحده خارجه أي المسجد شرط عدم حائل أي مانع كحائط وطريق بينهما أي بين الإمام والمأموم قال الزركشي لو وقف قوم في طريق وراء المسجد وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم الاقتداء فيه ولا ضرورة لم تصح صلاتهم و يشترط لصحة صلاة مأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو من وراءه فإن لم يره ولا بعض من وراءه لم تصح لعدم تمكنه من الاقتداء به ولو كانت الرؤية في بعضها أي الصلاة كحال القيام أو الركوع لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أناس