أمت نساء ف إنها تقف بينهن وسطا ندبا في حق جميعهن وإن تقدمه أي تقدم الإمام مأموم ولو كان تقدمه بإحرام ثم رجع بعد إحرامه متقهقرا حتى وقف في موقفه لم تصح الصلاة له أي للمأموم نصا لأنه يحتاج في الاقتداء به إلى الالتفات في صلاته فيكون في حال التفاته مستدبرا للقبلة عمدا وذلك مبطل للصلاة وإلا أدى إلى مخالفته لإمامه في أفعاله وهو مبطل أيضا ولا تبطل صلاة الإمام بتقدم مأمومه فلو جاء غيره فنوى الائتمام ووقف في موقفه المشروع له صحت جماعة وإن تقدم بعد دخوله مع الإمام بطلت صلاة المأموم دون الإمام وجاز أن يتمها الإمام منفردا لأن صلاة الإمام ليست متضمنة لصلاة المأموم ولا متعلقة بها ولا يضر تقديم رجله أي المأموم على إمامه بلا اعتماد عليها أي حيث كانت رجله مرفوعة عن الأرض ويتجه لو تقدم المأموم على إمامه في أثناء صلاة قهرا ثم رجع فورا لا يضر تقدمه في صلاته لأنه لا صنع له بذلك وهو متجه كما لو أم غيره في صلاة نفل و تقابلا أي الإمام والمأموم في الكعبة أو تدابرا في الكعبة بأن جعل كل منهما ظهره للآخر فلا يضر في صلاتهما لأنه لا يتحقق تقدمه عليه و لا تصح صلاة مأموم إن جعل ظهره لوجه إمامه داخل الكعبة كخارجها لتحقق التقدم أو استدار صف حولها أي الكعبة والإمام عنها أي الكعبة أبعد ممن أي من المؤتم به الذي