يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ما لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا كلهم التطويل استحب لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال في المبدع وعددهم منحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره للإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله بل يرتل نحو قراءة وتسبيح ركوع وسجود بقدر ما يرى أن من خلفه من يثقل لسانه قد أتى به ويتمكن من ركوعه وسجوده لئلا يفوت على المأموم ما يستحب له فعله من قراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي وإتمام ما تسن له في التشهد الأخير ويسن لإمام تخفيف الصلاة إذا عرض لبعض مأمومين في أثناء الصلاة ما يقتضي خروجه منها كسماع بكاء صبي لقوله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه رواه أبو داود قال الشيخ تقي الدين يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا و سن لإمام انتظار داخل معه مطلقا أي سواء كان ذا حرمة أو لا في ركوع وغيره وسن كون انتظاره له بنية تقرب إلى الله تعالى لا بنية تودد لأن الانتظار ثبت عن