فأتموا قضاء للجمع بينهما وإنما قلنا يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم عليه قطع الرباعية على وتر الثلاثة شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان به ويتورك مسبوق في التشهد الأخير من رباعية ومغرب ويتحمل إمام عن مأموم قراءة فاتحة وسجود تلاوة أتى بها المأموم في الصلاة خلفه و سجود سهو بشرط وهو إذا كان معه في الركعة الأولى وسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ودعاء قنوت فيؤمن إذا سمع الإمام وإلا فيقنت و يتحمل الإمام عن المأموم أيضا تسميعا أي قول سمع الله لمن حمده و قول ملء السماء إلى آخره بعد التحميد وكذا تشهد أول وجلوسه له إذا سبق بركعة من رباعية لوجوب المتابعة ويتجه في غير مغرب وأما في المغرب فلا يتحمل عنه لأن محل تشهده الأول هو محل تشهد الإمام الأخير فلا عذر له في تركه خلافا لهما أي للإقناع والمنتهى فيما يوهم من إطلاقهما وهو متجه و سن لمأموم استفتاح وتعوذ في صلاة جهرية كالصبح لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة و سن لمأموم أيضا قراءة فاتحة وسورة حيث شرعت السورة في سكتاته يعني أنه يستفتح ويتعوذ في السكتة الأولى عقب إحرامه ويقرأ الفاتحة في الثانية