ببيته لم تنعقد أو شرع فيها حال كونه جاهلا الإقامة فوافق أنه كان الشروع فيها لم تنعقد روي عن أبي هريرة ويتجه أنه لا يضر من أحرم بنافلة ثم أقيمت الصلاة التي لم يرد الدخول فيها طروء إرادة الصلاة مع من أقامها في أثناء تلك النافلة أي فلا تبطل نافلته لأنه لم يقطعها وهو متجه ومن شرع فيها أي في النافلة ثم أقيمت الصلاة ولو كان خارج مسجد يتم ما ابتدأ ولو فاتته ركعة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذا مع أمن فوت جماعة ويخفف صلاته حسب إمكانه قال ابن تميم وغيره ولا يزيد على ركعتين فإن كان شرع في ثالثة أتم نافلته أربعا لأنها أفضل من الثلاث فإن سلم من ثلاث ركعات من نوى أربعا جاز نصا قال في شرح الإقناع ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر ويتجه و إن سلم مريد الاقتداء بجماعة أقيمت من ركعة واحدة وهو ناو ثنتين جاز لأن الشروع في النفل لا يوجب إتمامه وهو متجه ومع خوف من أقيمت الصلاة وهو محرم في نافلة فوت ما تدرك به الجمعة أو الجماعة يقطعها أي النافلة لأن الفرض أهم قاله جماعة منهم صاحب التلخيص