ومن استأذنته امرأته إلى المسجد أو استأذنته أمته إلى المسجد ليلا أو نهارا كره له منعها منه لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها ولو كن بمكة لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود ولأب ثم ولي محرم لامرأة كأم وعم منع موليته من خروج من بيتها إن خشي بخروجها فتنة أو ضررا استصحابا للحضانة قال أحمد الزوج أملك من الأب و لمن ذكر منعها من الانفراد لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها ومن بطريق مسجده منكر كغناء لم يدع المسجد بل يمر وينكره بحسبه وكذا لو كان المنكر في المسجد فيحضر وينكره قال الشيخ تقي الدين ولو لم يمكنه إتيان المسجد إلا بمشيه في ملك غيره فعل واقتصر عليه في الفروع وتسن لأهل كل ثغر من ثغور الإسلام اجتماع بمسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة فإذا جاءهم خبر من عدوهم سمعه جميعهم وتشاوروا في أمرهم وإن جاءهم عين للكفار رأى كثرتهم فأخبر بها قال الأوزاعي لو كان الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور ليجتمع الناس في مسجد واحد والأفضل لوجيه غيرهم أي غير أهل الثغر المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه ويحصلها لمن يصلي فيه وذلك معدوم في غيره أو تقام فيه الجماعة بدونه أي حضوره لكن في قصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولى قاله جمع منهم الموفق