الجدي الرضيع أصفر فيعصر في اللبن فيغلظ كالجبن ميتة وجلدتها أي جلدة الأنفحة من ميتة وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر وأصول نحو شعر كوبر و أصول ريش مطلقا سواء نتف أو قص نجس لأن ذلك من جملة الميتة المحرمة والإنفحة لاقت وعاء نجسا فنجست وكذا في النجاسة لبن ميتة غير آدمي لما تقدم و لا ينجس صوف وشعر وريش ووبر من حيوان طاهر في حياة كهر و ما دونه في الخلقة وفأر ومأكول لحم لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والآية سيقت للامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت والريش مقيس على هذه الثلاثة وحرم في المستوعب نتف ذلك لإيلامه ولا ينجس باطن بيضة مأكول كدجاج بموته صلب قشرها لأنها تشبه الولد وكراهة علي وابن عمر تحمل على التنزيه استقذارا لها فإن لم يصلب قشرها فنجسة لأنها جزء ميتة كصلقها في نجاسة فلا ينجس ويطهر ظاهرها بالغسل لأن لها قوة تمنع سريان النجاسة إلى داخلها وكعظم نحو سمك من حيوانات البحر باختلاف أنواعها وكلها تؤكل سوى حية وضفدع وتمساح ويتنجس ظاهرها أي البيضة التي صلب قشرها برطوبة ما لاصقها من جوف الميتة وما أبين من حيوان حي كظفر وقرن ويد وإلية وحافر وجلد ف هو كميتة طهارة ونجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ورواه الترمذي وقال حسن غريب ويتجه غير طريدة صيد فإن ما أبين منها طاهر وكذلك مسك وفأرته ومنفصل من مأكول ذكي ولم تزهق روحه وهو متجه