لأنه اختلاف على الإمام وهو منهي عنه أو أي ولا يسجد مأموم لقراءة غير إمامه سواء كان التالي في صلاة أو لا لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه والاشتغال بصلاته والمأموم مشتغل باستماع قراءة إمامه ولا يسجد إمام أو منفرد لقراءة غيره لما تقدم فإن فعل عمدا بطلت صلاته لأنه زاد فيها سجودا ويتجه لا تبطل صلاة من سجد لقراءة غير إمامه وهو ناس أنه في الصلاة وكذا لا تبطل صلاة جاهل الحكم سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا كما لو زاد فيها ركنا وهو كذلك لأن صحة العبادة وفسادها مبنيان على الذكر والعمد وهذا الاتجاه مقيس على ما لو سجد للشكر في الصلاة كذلك بجامع عدم إباحته لهما ونصهم على عدم بطلان صلاة جاهل وناس سجد لشكر فيها إذ لا فرق بينهما وهو متجه ويلزم مأموما متابعة إمامه في سجود تلاوة في صلاة جهر لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ويتجه محل لزوم المأموم متابعة إمامه إن سمع قراءته لولا المانع من السماع كبعد وطرش لأنه لا يمنع وجوب المتابعة وكذا لو أحس بهويه إلى السجود وهو متجه