متفق عليه لأنه وقع جوابا لسؤال سائل عينه في سؤاله ومثل هذا لا يكون مفهومه حجة باتفاقنا ولأنه سيق لبيان حكم الوتر فلذلك خصه بالليل ولأنها صلاة نفل فكانت سنتها بركعتين كتحية المسجد والتراويح ولأن تجاوز الركعتين يتعرض به لكثرة السهو والاقتصار عليهما أبعد منه فكان أولى والنصوص الواردة بمطلق الأربع سردا سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة العصر لا تنفي فضل الفصل بالسلام وإن تطوع بأربع نهارا فلا بأس لحديث أبي أيوب مرفوعا كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم رواه أبو داود وابن ماجة و كون الأربع بتشهدين كسنة الظهر والعصر أولى من سردها لأنه أكثر عملا ويقرأ في كل ركعة من أربع تطوع بها نهارا مع الفاتحة سورة كسائر التطوعات وإن زاد على أربع ركعات نهارا صح وكره أو زاد على ثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا نهارا أو ليلا بسلام واحد صح ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات وعن أم هانيء مرفوعا صلى يوم الفتح الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهن ولا ينافيه ما روي عنها أيضا أنه سلم من ركعتين لإمكان التعدد وكره للاختلاف فيه إلا في الوتر والضحى لوروده ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن حبان في صحيحه وعن عمر أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة قال هو تطوع فمن