ومن ائتم وهو لا يرى القنوت في فجر بقانت في فجر تابع إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وأمن على دعاء إمامه إن سمع صوته كما لو قنت لنازلة لحديث ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وإلا يسمع صوت إمامه دعا كقراءة وسن قوله إذا سلم من وتر سبحان الملك القدوس ثلاثا زاد الشيخ تقي الدين وغيره رب الملائكة والروح ويرفع صوته بثالثة للخبر رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبزى فصل ووقت ال تراويح ما بين صلاة عشاء ووتر على الصحيح من المذهب والأفضل فعل التراويح بعد سنتها أي العشاء قال المجد في شرحه لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان اتباعها لها أولى وأما التراويح فلا يكره مدها وتأخيرها بعد نصف الليل فهي بالوتر أشبه فلا تصح التراويح قبل صلاة العشاء فمن صلى العشاء ثم التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا أعاد التراويح لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة فلم تصح قبلها كسنة العشاء وإن طلع الفجر فات وقتها وظاهر كلامهم لا تقضى وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح