خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث رواه أحمد بإسناد صحيح والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وليس فيه في الفجر وأما حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه أحمد وغيره فيحمل على أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتا أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا عليهم للجمع بينهما يؤيده ما روى سعد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم وكذلك ما روي عن عمر أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم يحمل على أنه كان في أوقات النوازل ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها كبقية الصلوات إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة أي شدة من الشدائد غير طاعون لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للإخبار فلا يسأل رفعه فيسن لإمام الوقت خاصة القنوت هذا المذهب لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه ويتجه ويباح القنوت في النازلة لغيره أي غير الإمام كنوابه على ما اختاره جماعة لقيامهم مقامه فيقنتون بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رواه مسلم وأبو داود وعليه فيقول في قنوته نحو ما روي عن ابن عمر أنه كان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم