ومن أدرك مع إمام ركعة من الثلاث فإن كان الإمام يسلم من ثنتين أجزأ ه ما أدركه لأن أقل الوتر ركعة وإلا يكن الإمام يسلم من ثنتين كما لو كان أحرم بثلاث وأدركه في الأخيرة قضى كصلاة الإمام لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولأن القضاء يحكي الأداء ويتجه ولو نوى المأموم ركعة واحدة هنا أي فيما إذا كان الإمام أحرم بثلاث ولم يسلم حتى دخل المأموم معه ناويا واحدة قضى المأموم إذا سلم إمامه تتمة الثلاث و كذلك لو نوى المأموم ثلاثا في الصورة الأولى وهي لو كان الإمام أحرم بثنتين وسلم منهما فيقضي المأموم الباقي بعد سلام الإمام و يتجه أن من أحرم بعدد فله زيادته ونقصه بالنية أما النقص في النفل فظاهر وأما الزيادة فصريح كلامهم فيمن نوى ركعتين ليلا فقام إلى ثالثة عمدا أنها تبطل صلاته