المكتوبة رواه مسلم لكن ما تشرع له الجماعة مستثنى أيضا وكذا ينبغي أن يستثنى نفل المعتكف وإن فعلها أي الرواتب بمسجد ف فعلها ب مكانه من المسجد الذي صلى فيه أفضل نصا وفيه نظر مع الحديث السابق وهذه العبارة لم يذكرها في الإقناع ولا في المنتهى وربما سرى إليه ذلك من عبارة الإقناع حيث قال وفعلها أي سنة الجمعة في المسجد مكانه أفضل نصا وجعل في المبدع ركعتي الجمعة كغيرها من صلاة البيوت وسن فصل بين فرض وسنة بقيام أي انتقال أو كلام لقول معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نوصل صلاة حتى نخرج أو نتكلم رواه مسلم وتجزىء سنة صلاة عن تحية مسجد لأن القصد منهما أن يبدأ الداخل بالصلاة وقد وجد ولا عكس فلا تجزىء تحية عن سنة لأنه لم ينوها وإنما لكل امرىء ما نوى وإن نوى بركعتين التحية والسنة حصلا لأنه نواهما أو نوى بصلاة التحية والفرض حصلا أي التحية وما نواه معها أما التحية فلبدئه بالصلاة مع نيتها وأما ما نواه معها فلأنه لم يوجد ما يقدح في صحته كما لو اغتسل ينوي الجنابة والجمعة لا إن نوى نفلا غيرها أي التحية مع فرض فلا تحصل به التحية ولا يصح فرضه ولا تحصل تحية بركعة ولا بصلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر