وكره ترك رواتب بلا عذر وتسقط عدالة مواظب على تركها إلا في سفر فيخير بين فعل وترك للمشقة إلا سنة فجر ووتر فيفعلان أي فيحافظ على فعلهما حضرا وسفرا لما تقدم في ركعتي الفجر ولحديث ابن عمر مرفوعا كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه وسن قضاؤها أي الرواتب لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر وقيس الباقي و سن أيضا قضاء وتر لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر رواه أبو داود والترمذي إلا ما فات من رواتب مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة فجر فيقضيها مطلقا لتأكدها وهي أي سنة الفجر وسنة ظهر أولى بعدهما أي بعد الفجر والظهر قضاء فيبدأ بسنة الظهر التي قبلها إذا قضاها قبل السنة التي بعد الظهر ندبا مراعاة للترتيب ولأن السنة قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل تلك الصلاة فإذا فعلت بعدها كانت قضاء وأما السنة بعد الصلاة فوقتها من فعل تلك الصلاة إلى خروج وقتها ولزوجة وأجير خاص وولد صغير أو كبير وقن بسائر أحواله فعل رواتب مع فرض لأنها تابعة له وحرم منعهم من فعلها لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض والسنن غير الرواتب أربع وعشرون ركعة وهي أربع