الشرب ويأتي وإن يسيرهما سهوا لا يبطل فرضا ولا نفلا و يبطلها أيضا بلع نحو سكر ذوب كفالوذج وحلوى بفم كأكل لحصول التغذية أو التلذذ في كل و تبطل أيضا بعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ولو سهوا أو جهلا لأنه يذهب الخشوع ويقطع الموالاة ويمنع المتابعة وكل ذلك مناف لها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وسبع ونار فإن كانت ضرورة لم تبطل ومن علم ببطلانها ومضى فيها أدب لاستخفافه بحرمتها ولا تبطل الصلاة بعمل يسير مطلقا أو أي ولا بعمل كثير غير متوال عرفا وكره العمل اليسير أو الكثير غير المتوالي بلا حاجة كحكة ونحوها ولا يشرع له سجود سهو ولو فعله سهوا وإشارة أخرس مفهومة أو لا كفعله فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفا ولا يقدر عمل يسير بثلاث حركات ولا بغيرها من العدد إذ الاعتبار بالعرف قلة وكثرة ولا تبطل ببلع ما بين أسنان من بقايا الطعام عمدا بلا مضغ ولو لم يجر به ريق جزم في التنقيح والإنصاف وتبعه في المنتهى خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به انتهى ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما تقدم ولا بإطالة نظر لشيء ولو كانت إطالة النظر لكتاب أو مصحف