والأفضل فلا معنى لادعاء النسخ وقال في المقنع ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه قال في الإنصاف وهذا المذهب في ذلك كله وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب ولا تبطل الصلاة بتعمد تركه أي السجود الذي محله بعد السلام لأنه جبر للصلاة خارج عنها فلا يؤثر في إبطالها ك ما لا تبطل بترك سجود غير واجب كمسنون لأنه أي السجود الذي محله بعد السلام منفرد عنها أي الصلاة فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ولأنه واجب لها كأذان يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها لأن الأذان واجب للصلاة كالجماعة ولا تبطل بتركه بخلاف الواجبات في الصلاة إذا ترك منها شيئا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود واجب سن فعله قبل سلام لتعمد ترك واجب في الصلاة ويتجه لا تبطل صلاة مأموم سجد بعد سلام إمام ترك السجود عمدا لكونه لا يرى وجوبه وأما إذا كان الإمام يرى وجوبه وتركه عمدا فلا ريب ببطلان صلاته وصلاة المأموم لارتباطها بها صحة وفسادا كما تقدم قبيل الفصل وهو متجه بهذا الاعتبار