مبني على الوجه الثاني وهو ضعيف والصحيح من المذهب بطلانها لإتيانه بزيادة غير مشروعة ومن سها عليه فنبهه ثقتان فأكثر ولو امرأتين سواء شاركوه في العبادة بأن كانوا مأمومين أو غير مأمومين ويلزمهم تنبيهه ليرجع للصواب لزمه الرجوع إلى تنبيههم لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي البدين فإن نبهه واحد لم يرجع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع لذي اليدين وحده ولو ظن مصل خطأهما أي المنبهين له كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين وكما لو نبهه ثقتان فأكثر في طواف بأن قالا له طفت كذا عمل بقولهما ما لم يتيقن المصلي صواب نفسه فلا يجوز رجوعه كالحاكم إذا علم كذب البينة أو ما لم يختلف عليه من ينبهه فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا و لا يلزم رجوع إلى فعل مأمومين من نحو قيام وقعود بلا تنبيه لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء ويتجه لا تبطل صلاة الإمام لو رجع لفعلهم أي المأمومين من غير تنبيه منهم استئناسا بفعلهم وتقوية لظنه يؤيده ما نقل أبو