وتشهد قبل سجدتي ركعة أخيرة زيادة فعلية أو بعد سجدتي ركعة أولى زيادة فعلية يجب السجود لسهوها ويبطل الصلاة عمدها لأنه ليس محلا للجلوس و تشهده قبل سجدة ثانية زيادة قولية يسن السجود لها سهوا ولا يبطل عمدها الصلاة لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة والجلوس له ليس بزيادة لأنه بين السجدتين فهو في محل الجلوس ومن قام لركعة زائدة سهوا كثالثة في فجر أو رابعة في مغرب أو خامسة في رباعية جلس بلا تكبير متى ذكر أنها زائدة وجوبا لئلا يغير هيأة الصلاة ولا يتشهد إن كان تشهد قبل قيامه لوقوعه موقعه وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسجد للسهو وسلم وإن لم يكن تشهد قبل قيامه تشهد وسجد وسلم فإن لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها لحديث ابن مسعود قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة فقال لا قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتين للسهو وفي رواية قال وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواه بطرقه مسلم ومن نوى صلاة ركعتين نفلا فقام لثالثة نهارا فالأفضل له أن يتم أربعا ولا يسجد لسهو لإباحة ذلك وإن شاء رجع