للكل أي الإمام والمأموم والمنفرد لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومحل تكبير الانتقال والتسميع وكذا التحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهائه لأنه مشروع له فاختص به فلو كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج عن محله وإن شرع فيه أي المذكور قبله أي قبل شروعه في الانتقال بأن كبر لسجود قبل هويه إليه أو سمع قبل رفعه من ركوع لم يجزئه أو كمله بعد انتهائه كأن أتم تكبير الركوع فيه لم يجزئه لأنه في غير محله وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله أو كمله بعده وكذا سؤال المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس أو كمله بعده وكذا تحميد إمام ومنفرد لو شرع فيه قبل اعتداله أو كمله بعد هويه منه كتكميله واجب قراءة راكعا أو شروعه في تشهد قبل قعود للتشهد الأول أو الأخير لم يجزئه على الصحيح من المذهب و السابع تشهد أول لمداومته صلى الله عليه وسلم على فعله وأمره به وسجوده للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج و الثامن جلوس له أي للتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا ولم ينبه بالبناء للمفعول فيتابعه وجوبا ويسقط عنه التشهد الأول ويسجد للسهو والمجزىء منه أي من التشهد الأول التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله فمن ترك حرفا من ذلك