روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية إلى أخرى فحضرت الصلاة فعمد إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءته بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه رواه أبو داود فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق وإن مر ما يقطعها أي الصلاة وهو الكلب الأسود البهيم بين إمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم لأنه مر بينهم وبين سترتهم وهل لهم أي المأمومين رد مار بين أيديهم وهل يأثم المار أو لا فيه احتمالان مال صاحب الفروع إلى أن لهم رده وأنه يأثم وتبعه في المبدع وقال صاحب النظم لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام له حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الأبطال لما فيه من المشقة على الجميع ويتجه أنه يباح للمأمومين رده إن كان مروره في ممر قريب منهم كثلاثة أذرع فما دونها أما إذا كان بينهم وبين الإمام أو كان الممر بين الصفوف فوق ذلك فليس لهم رده لأنه غير آثم بمروره وهو متجه وفي المستوعب إن احتاج لمرور ألقى شيئا ثم مر من ورائه ليكون مروره من وراء السترة وإن وجد فرجة في الصف قام فيها إن كانت بحذائه فإن مشى إليها عرضا كره قاله ابن تميم