خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قيد كراهة الجشاء حيث كان في جماعة قال في الإنصاف إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة ونقل أبو طالب إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى يذهب الريح وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه انتهى فمقتضى تعليل الإنصاف وصنيع غيره يؤيد ما قاله صاحب الإقناع و يكره في الصلاة تغميضه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم بلا حاجة كخوف محذور من نظر عورة يحرم نظره إليها وأما نظره لمباحة له فيكره نقل أبو داود إن نظر امرأته عريانة غمض و يكره أيضا فيها حمل مشغل عنها لأنه يذهب الخشوع و يكره أيضا افتراش ذراعيه ساجدا لحديث جابر مرفوعا إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه افتراش الكلب رواه الترمذي وقال حسن صحيح و يكره إقعاؤه في جلوسه بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه كذا فسره به أحمد قال أبو عبيد هو قول أهل الحديث أو أن يجلس بينهما أي بين عقبيه على أليتيه ناصبا قدميه قال أبو عبيد وأما الإقعاء عند العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب قال في شرح المنتهى وكل من الجنسين مكروه لما روى الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين وعن أنس مرفوعا إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب رواهما ابن ماجة و يكره أيضا فيها عبث لأنه صلى الله عليه وسلم رأى