والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام فإن نوى معه أي مع الخروج من الصلاة السلام على حفظة وإمام ومأموم جاز نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وإسناده ثقات وأنثى كرجل فيما مر في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي حتى في رفع يدين قبل ركوع وبعده لكن تجمع نفسها في ركوع وسجود فلا تتجافى لما روى زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل من تربعها لأنه غالب جلوس عائشة وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الإكمال والضم وأسهل عليها أو تجلس متربعة لأن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة وتسر بقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي خشية الفتنة بها وإلا يسمعها أجنبي فلا بأس بجهرها لعدم المحذور وخنثى كأنثى لاحتمال أن يكون امرأة ثم يسن بعد تسليم من مكتوبة أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام السلام من أسمائه تعالى ومعناه سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء ومنك السلام أي ومنك حصول السلام للخلق ولعل مناسبة ذكر السلام عقب الصلاة