وإن أقر مكاتب بجناية أي بأنه جنى تعلقت الجناية أي أرشها بذمته ورقبته جميعا فإن عتق أتبع بها بعد العتق وإلا فهو في رقبته كما لو ثبت بالبينة ولا يقبل إقرار سيده أي المكاتب عليه بذلك أي بأنه جنى لأنه أقر على غيره وإن أقر عبد غير مكاتب لسيده لم يصح أو أقر سيده له بمال لم يصح أما الأول فلأنه لم يفد شيئا لأنه لا يملك شيئا يقر به وأما الثاني فلأن مال العبد لسيده فلا يصح إقرار الانسان لنفسه وإن أقر سيد قن أنه باعه نفسه بألف عتق القن لإقرار سيده بما يوجبه ثم إن صدقه أي السيد قنه على أنه باعه نفسه بألف لزمه الألف مؤاخذة له بتصديقه وإلا يصدقه القن حلف لأنه منكر فإن نكل قضي عليه بالألف والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده لأنه الجهة التي يصح بالإقرار لها فتعين جعل المال له فإن صدقه السيد لزمه ما أقر به وإن رده بطل لأن يد العبد كيد سيده والإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوها كثغر وقنطرة يصح ولو أطلق المقر فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب كغصب أو استئجار لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد ولا يصح إقراره لبهيمة إلا إن قال علي كذا بسببها زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح وإن قال مقر لمالكها أي البهيمة علي كذا بسبب جنايتي على حملها وهي حامل فانفصل حملها ميتا وادعى مالكها أنه أي المقر به بسببه أي الحمل المنفصل ميتا صح إقراره وأخذ منه ما أقر به وإلا ينفصل حملها ميتا أو لم تكن حاملا أو انفصل ميتا ولم يدع أنه بسببه فلا يصح إقراره لتبين بطلانه