له كإقراره بأنه خلع امرأته على ألف فتبين منه والقول قولها في نفي العوض والاعتبار بكون المقر له وارثا أو لا بحالة إقراره لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة بخلاف الوصية والعطية فالاعتبار فيهما بوقت الموت وتقدم فلو أقر بمال الوارث حال إقراره وصار عند الموت غير وارث كمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع لم يلزم إقراره لأخيه لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازما وإن أقر المريض لغير وارث كأخيه مع ابنه لزم إقراره ولو صار المقر له وارثا بأن مات الابن قبل المقر وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم قبل موت مقر لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه وإن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا وقف على إجازة الورثة خلافا لما في الترغيب وغيره كما تقدم ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحوه مما يملك إنشاءه فصل وإن أقر قن ولو آبقا حال إقراره بحد أو قود او طلاق ونحوه كموجب تعزير أو كفارة صح إقراره وأخذ القن به في الحال لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه وهو له دون سيده لأن سيده لا يملك منه إلا أخذ المال ولحديث الطلاق لمن أخذ بالساق ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به ما لم يكن القود في نفس ويكذبه سيده فيؤخذ به بعد عتق نصا لأنه