حتى لو صب عليه الماء لاستقر ويجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه رواه أبو داود والترمذي وصححه والمجزىء في الركوع انحناؤه بحيث يمكن من كان وسطا في الخلقة مس ركبتيه بكفيه نصا لأنه لا يسمى راكعا بدونه و لا يخرج عن حد قيام لركوع إلا به أي بالمس أو قدره أي قدر هذا الانحناء من غير وسط كطويل اليدين وقصيرهما فينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه و قدر المجزىء من قاعد مقابلة وجهه بانحنائه ما أمام ركبتيه من الأرض أدنى أي أقل مقابلة لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما أمام ركبتيه من الأرض فإذا انحنى بحيث يرى ما قدام ركبتيه منها أجزأه ذلك من الركوع وتتمتها أي تتمة مقابلة ما أمام ركبتيه من الأرض الكمال في ركوع قاعد وقال المجد ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل وينويه أي الركوع أحدب لا يمكنه ركوع كسائر الأفعال التي يعجز عنها فإن أمكنه بعضه كعاجز عن الانحناء المجزىء للصحيح أو كان به عذر يمنعه من الانحناء إلا على أحد جانبيه فإنه يلزمه أن يأتي بما قدر عليه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن انحنى لتناول شيء ولم يخطر ركوع بباله لم يجزئه لعدم نيته ولو سقط راكع إلى الأرض لعلة طرأت عليه أو