الثالث النطق أي كون الشاهد متكلما فلا تقبل الشهادة من أخرس بإشارته كإشارة الناطق لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه للضرورة إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ الرابع الحفظ فلا تقبل الشهادة من مغفل و لا من معروف بكثرة غلط وكثير سهو لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن يكون من غلطه وتقبل ممن يقبل منه الغلط والسهو لأنه لا يسلم منه أحد الخامس الإسلام لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم والكافر ليس من رجالنا وغير مأمون وحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجه ضعيف لأنه من رواية مجالد وإن سلم فيحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فلا تقبل من كافر ولو على كافر مثله غير رجلين لانساء كتابيين لا مجوسيين ونحوهما عند عدم مسلم لا مع وجوده بوصية ميت مسلم أو كافر أوقع الوصية سفرا ويحلفهما أي الشاهدين الكتابيين حاكم وجوبا بعد العصر لخبر أبي موسى رواه أبو داود لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان مع ريب لا نشتري به أي الله تعالى أو الحلف أو تحريف الشهادة أو الشهادة ثمنا ولو كان ذا قربى وما خانا ولا حرفا وإنها لوصية الرجل الميت لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من