أي السرقة كقوله خلع الباب ليلا وأخذ الفرس وأزال رأسه عن ردائه وهو نائم بمحل كذا وأخذه ونحوه لاختلاف الحكم باختلاف السرقة و يعتبر في شهادة بقذف ذكر مقذوف ليعلم هل يجب بقذفه الحد أو التعزير وذكر صفة قذف كقوله له يا زاني أو يا عاهر ونحوه ليعلم هل الصيغة صريح فيه أو كناية و يعتبر في شهادة بإكراه على فعل أو قول يؤاخذ به لو كان طائعا ذكر أنه ضربه أو هدده عليه وهو قادر على وقوع الفعل الذي هدده به وإن شهد أن هذا ابن أمته أو ثمر شجرته لم يحكم للمشهود لجواز أن تكون ولدته قبل أن يملكها حتى يقول ولدته أمته أو أثمرته شجرته بملكه فإذا قالا ذلك قبلت شهادتهما بأن ذلك نماء ملكه وهو له ما لم يرد سبب بنقله عنه ولشهادتهما بسبب ملكه له أشبه ما لو قالا أقرضه ألفا أو باعه سلفة بخلاف كان ملكه أمس كما تقدم وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو شهدا أن الدقيق من حنطته أو شهدا أن هذا الطير من بيضته حكم له به لأنه لا يتصور أن يكون الغزل أو الدقيق أو الطير من قطنه أو حنطته أو بيضه قبل ملكه للقطن أو البيضة ولأن الغزل هو القطن لكن تغيرت صفته وكذا الدقيق والطير فكأن البينة قالت هذا غزله ودقيقه وطيره وليس كذلك الولد والثمرة لأنه غير الأم والشجرة ولا يحكم بالبيضة إن شهدا أن هذه البيضة من طيره حتى يشهدا أنها باضتها في ملكه لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها أو شهدا أنه أشترى هذا العبد أو الثوب ونحوه من زيد حتى يقولا وهو في ملكه أو شهد أن زيدا وقفه أي العبد ونحوه عليه