صفر وقال الوارث غيره مات مورثنا قبل محرم ورث لاتفاقهما على الإسلام في المحرم واختلافهما في الموت هل كان قبله أو بعده والأصل بقاء حياة الأب فالقول قول مدعي تأخر الموت ولو خلف حر ابنا حرا وابنا كان قنا فادعى الذي كان قنا أنه عتق وأبوه حي ولا بينة له بدعواه صدق أخوه في عدم ذلك أي العتق قبل موت أبيه لأن الأصل بقاء الرق وإن ثبت عتقه برمضان فقال الحر مات أبي بشعبان وقال العتيق بشوال صدق العتيق لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال وتقدم بينة الحر مع التعارض بأن أقام العتيق بينة أنه مات بشوال وأقام الحر بينة أنه مات بشعبان لأن مع بينة الحر زيادة علم وإن شهد اثنان على اثنين بقتل فشهدا أي المشهود عليهما على الأولين الشاهدين عليهما أولا به أي القتل فصدق الولي أي مستحق الدم الشاهدين الأولين فقط أي دون المشهود عليهما أولا حكم له بهما أي بالشاهدين الأولين لرجحانهما بتصديق المشهود له وإن صدق الآخرين أو صدق الكل أو كذب الكل أو كذب الأولين فقط فلا شيء له لسقوط الشهادة المشهود عليهما لاتهامهما بالدفع عن أنفسهما بذلك وتصديق الولي لهما غير معتبر وكذا لو صدق الجميع بأن قال قتلوه كلهم لأن كلا من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل وكذا لو كذب الجميع لأنه يصير كمن لا بينة له وإن شهدت بتلف ثوب وقالت قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون ثبت الأقل وهو العشرون لاتفاقهما عليه دون الزائد لاختلافهما فيه وكذا لو كان بكل قيمة شاهد واحد فيثبت الأقل لما تقدم وله أي المدعي أن يحلف مع الشاهد الآخر على العشرة الباقية والعين القائمة كعين ليتيم يريد الوصي بيعها أو يريد إجارتها إن اختلفا