جميع الشركاء وهي ما لا ينقسم إلا بضرر كنقص القيمة بها أي القسمة أو رد عوض من أحدهما على الآخر كحمام ودور صغار وشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء أو معدن ولا تتعدل أي بجعلها أجزاء ولا قيمة فتحرم إلا برضى الشركاء كلهم أو رضى ولي غير مكلف لأن فيه إما ضرر أو رد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه وحكمها أي القسمة كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه أي البيع من رد بعيب وخيار مجلس وخيار شرط وغبن وغير ذلك من أنواع الخيار وإنما كانت بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع قال المجد الذي تحرر عندي في ما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي انتهى فلا يفعلها الولي إلا إن رآها مصلحة وإلا فلا كبيع عقار موليه ولو كان بين اثنين بناء أعلى وبناء أدنى فقال أحدهما أنا آخذ الأدنى أي الأسفل ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار لشريكه على ذلك لما فيه من إسقاط حق شريكه من الأدنى بغير رضاه ومن دعا شريكه فيها أي قسمة التراضي إلى بيع أجبر على البيع معه فإن أبى أي امتنع شريكه من بيع معه بيع أي باعه حاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصتيهما نصا وكذا لو طلب أحد الشريكين الإجارة أي أن يؤجر شريكه معه في قسمة التراضي فيجبر الممتنع ولو شريكا في وقف فإن أبى أجره حاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما على قدر حصتيهما والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها سواء انتفعوا به مقسوما أو لا إذ نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا وإن انفرد أحدهما أي الشريكين بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين وتضرر بها رب الثلث وحده وطلب أحدهما القسمة فلا إجبار