جاز استماع الدعوى منهما وقبول البينة من أحدهما على الآخر بشهادة فلان وفلان وهما من الشهود المعدلين عندي عرفتهما وقبلت شهادتهما بما رأيت معه قبولها معرفة فلان بن فلان الفلاني بعينه ونسبه واسمه فإن كان في إثبات أسر أسير قال وإن الفرنج خذلهم الله تعالى اسروه من مكان كذا في وقت كذا وحملوه الى مكان في كذا وهو مقيم تحت حوطتهم وأنه فقير من فقراء المسلمين ليس له شيء من الدنيا لا يقدر على فكاك نفسه ولا على شيء منه وأنه يستحق الصدقة على ما يقتضيه كتاب المحضر المتصل أوله بآخر كتابي المؤرخ بكذا وإن كان في إثبات دين قال وأنه يستحق في ذمه فلان ابن فلان الفلاني ويرفع في نسبه ويضعه بما يتميز به من المدين كذا وكذا دينا له عليه حالا وحقا واجبا لازما وأنه يستحق المطالبة به واستيفاءه منه وإن كان في إثبات عين كتب وأنه مالك لما في يد فلان من الشيء الفلاني ويصفه بصفة يتميز بها مستحق لأخذه وتسليم على ما يقتضيه كتاب المحضر المتصل بآخر كتابي هذا المؤرخ بتاريخ كذا وقال الشاهدان المذكوران إنهما عالمان بما شهدا به وله محققان وإنهما لا يعلمان خلاف ما شهدا به الى حين أقاما الشهادة عندي من ذلك فأمضيت ما ثبت عندي من ذلك وحكمت بموجبه بسؤال من جاز مسألته أو سألني من جاز سؤاله وشرعت الشريعة المطهرة إجابته المكاتبة الى القضاة والحكام فأجبته الى ما التمسه لجوازه شرعا وتقدمت بهذا فكتب وبإلصاقه المحضر المشار اليه فألصق فمن وقف عليه منهم وتأمل ما ذكرته وتصفح ما سطرته واعتمد في إنفاذه والعمل بموجبه ما يوجبه الشرع المطهر أحرز من الأجر أجزله وكتب من مجلس الحكم المحروس من مكان كذا في وقت كذا ولا يشترط أن يذكر القاضي اسمه في العنوان ولا ذكر المكتوب اليه في باطنه لأن المعول فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم وذلك لا يقدح ولو ضاع