إقامتها ولا ضرر فيه على المدعى عليه بخلاف ما إذا بعدت ولم يمكن إحضارها فإن إلزامه الإقامة الى إحضارها يحتاج الى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل اليه فإن لم يحضرها المدعي فيه اي المجلس صرفه أي المدعى عليه ولا ملازمة لغريمه نصا ولا للحاكم إلزامه بكفيل ولا غيره كرهن لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به أو يقيم به كفيلا أو يوثق به رهن ولأن الحبس عذاب فلا يلزم معصوما ما لم يتوجه عليه حق ولو جاز ذلك لتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس من غير حق وإن سكت مدعى عليه بأن لم يقر بالدعوى ولم ينكرها أو قال المدعى عليه لا أقول ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه ولا بينة لمدع بدعواه قال الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول وسن تكراره ثلاثا فإن أجاب وإلا قضى عليه بالنكول لأنه ناكل عما توجه من الجواب فيحرم عليه بالنكول عنه كالنكول عن اليمين ولو أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يحلف مع شاهده وطلب المدعى عليه فأحلف له ثم أقام شاهدا آخر بعد ذلك كملت بينته وقضي له بها كما لو لم يكن استحلفه المدعي فلو قال مدعى عليه في جواب الدعوى لي حساب أريد أن أنظر فيه وسأل الإنظار أنظر ثلاثة أيام ويلازمه المدعي فيها لإمكان ما يدعيه وتكليفه الإقرار في الحال إلزام له بما لا يتحققه لأنه يجوز أن يكون له حق لا يعلم قدره أو يخاف أن يحلف عليه كاذبا أو لا يكون عليه حق فيقر بما لا يلزمه فوجب إنظاره ما لا ضرر على المدعي في إنظاره اليه جمعا بين الحقين أو قال مدعى عليه بعد ثبوت الدعوى عليه ببينة قضيته أي المدعى به ولي بينة بقضائه أو قال أبرأني من المدعى به ولي بينة به أي إبرائه يعني غير غائبة وسأل الإنظار لزم إنظاره ثلاثة أيام فقط لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وإنظاره أكثر من