المنافاة حينئذ بل ترد بذكر سبب المدعي في دعواه سببا غيره كأن طالبه بألف قرضا فانكره فشهدت بألف من ثمن مبيع أجرة أو غصب للتنافي ومتى شهدت بينة بغير مدعى به كأن ادعى دينارا فشهدت بدراهم أو فضة فشهدت بفلوس أو غصب فرسي فشهدت بغصب ثوب ونحوه فهو أي المدعي مكذب لها أي لشهادتهما نصا فلا تسمع ومن ادعى شيئا أنه له أي يملكه الآن لم تسمع بينته إن شهدت أنه كان له أمس أو أنه في يده أمس لعدم التطابق حتى تبين البينة سبب يد الثاني كغصب أو استعارة بخلاف ما لو شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فيقبل وقال الشيخ تقي الدين إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل وقال لا يعتبر في أداء الشهادة بالدين قوله أي الشاهد وإن الدين باق في ذمة الغريم الى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا استصحابا للأصل وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بثبوت عند الحاكم أنه كان لجده الى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينتزع منه بذلك لأن الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهما المدة الطويلة وقال في بينة شهدت له بملكه الى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث لأن معها مزيد علم كتقديم من شهد أنه ورثه من أبيه وآخر أنه باعه ومن ادعي عليه بشيء فأقر بغيره لزمه ما أقر له إذا صدقه المقر له مؤاخذة له بإقراره لحديث لا عذر لمن أقر والدعوى باقية بحالها نصا فله إقامة البينة بها أو تحليفه وإن سأل مدع له بينة بدعواه إحلافه أي المدعى عليه ولا يقيمها أي البينة فحلف المدعى عليه فله إقامتها أي البينة تامة لأنها لا تبطل بالاستخلاف