تتمة وإن عدله اثنان فأكثر وجرحه واحد قدم التعديل لتمام نصابه وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح وجوبا وإن قال الذين عدلوه ما جرحاه به قد تاب منه قدم التعديل لما مع بينته من زيادة العلم وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له أي الحاكم عن الخصم من يعرفه أي لسان الخصم قال أبو جمرة كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فتعلم كتاب اليهود قال حتى كنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه رواه أحمد والبخاري ولا يقبل في ترجمة وفي جرح وفي تعديل وفي رسالة أي من يرسله الحاكم ليبحث عن حال الشهود وفي تعريف عند حاكم وأما التعريف عند شاهد فيأتي في الشهادة في حد زنا ولواط إلا أربعة رجال عدول كشهود الأصل ولا يقبل في ترجمة وما عطف عليها في غير مال كنكاح ونسب وطلاق وقذف وقصاص إلا رجلان و لا يقبل في ذلك في مال إلا رجلان أو رجل وإمرأتان لأنه نقل ما يخفى على الحاكم بما يستند الحاكم إليه أشبه الشهادة وذلك شهادة يعتبر فيه أي فيمن يترجم أو يجرح أو يعدل أو يرسل أو يعرف وفي من رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح شروط الشهادة الآتية وتجب المشافهة فيمن يعدل أو يجرح ونحوه فلا تكفي كتابته أنه عدل أو ضده ونحوه كالشهادة وإذا رتب الحاكم من يسأل سرا عن الشهود فإذا شهد عنده من جهل عدالته كتب اسمه ونسبه وكنيته وصنعته وسوقه ومسكنه ومن شهد له وعليه وما شهد به في رقاع ودفعها إلى أصحاب المسائل ويجتهد أن لا يعرفهم المشهود له ولا المشهود عليه ولا الشهود ويدفع الى كل واحد رقعة ولا يعلم بعضهم ببعض ليسألوا عنه فإن رجعوا بتعديله قبله من اثنين منهم ويشهدان بلفظ الشهادة ومن نصب للحكم بجرح أو تعديل أو نصب لسماع بينة قنع الحاكم