به من عين معلومة بيد عدل حتى بينته تزكى أجيب ثلاثة أيام أو أقامت امرأة بينة بطلاقها وسألت تجنب مطلقها بائنا إياها ثلاثة أيام حتى تزكي بينتها أجيبت الى ذلك وحيل بينه وبينها احتياطا وإن أقامت شاهدا واحدا لم يحل بينه وبينها لأن الواحد لا يثبت به طلاق فأشبه عدمه أو أقام مدع شاهدا على خصمه بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لتمكنه من البحث فيها فلا حاجة الى أكثر منها بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير ولا يتعذر على المدعي إحضار المزكين أو الشاهد الثاني فيها ولا يحبس مدعى عليه إن اقامه أي الشاهد مدع بغير مال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أو سأل حبسه لغيبة بينة فلا يجيبه لكن يجاب المدعي للملازمة لخصمه ويأتي وإن جرحها أي البينة الحكم بعد تعديلها أو أراد جرحها كلف الخصم به أي الجرح بينة لحديث البينة على المدعي وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه الى أبي موسى الأشعري واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للغم ويلازم المدعي في الثلاثة أيام لئلا يهرب فيضيع حقه وظاهره أنه لا يحبس فيها فإن أتى بها أي بينة الجرح عمل بها وإلا يأت بها في الثلاثة أيام حكم عليه لأن عجزه عن إقامة البينة فيها دليل على عدم مدعاه من الجرح ويتجه ثم إن أتى بعد ذلك أي بعد الثلاثة أيام ببينة جرح عمل بها لأنها أثبتت أمرا ممكنا سابقا على الحكم وهو متجه ولا يسمع جرح لم يبين سببه ويتجه باحتمال أقوى أنه لا يسمع جرح لم يبين جارح سببه إن اختلف مذهب قادح وحاكم أما مع اتحاد مذهب حاكم ومجرح بأن كانا يريان