فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وكذا وتعتبر باطنا لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والفاسق لا يؤمن كذبه لا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين وتقدم ويعتبر في قبول مزكين معرفة حاكم خبرتهما بصحبة أو معاملة أو جوار ويعتبر معرفتهم أي المزكين كذلك أي كالمعرفة المتقدمة لمن يزكونه من الشهود فلا بد من العلم بها أي العدالة لأنها شرط ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة قال الزركشي لأن الغالب الخروج عنها أو لم يطعن فيها أي البينة الخصم فيجيب العلم بالعدالة كالإسلام لما تقدم قال الشيخ تقي الدين من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الجهل والظلم لقوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا انتهى فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر وعنه أي الإمام أحمد تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة لقوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال وقول عمر المسلمون عدول ولأن