متعددة متفقة في الحكم الشرعي عليها والتنفيذ المتعارف الآن المستعمل غالبا معناه إحاطة القاضي علما بحكم القاضي الأول على وجه التسليم وأنه غير معترض عنده ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه ذكره ابن الفرس الحنفي وفي كلام بعضهم أي الأصحاب أنه أي التنفيذ عمل بالحكم المنفذ وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوارث الوصية حيث توقفت على الإجازة وعلم منه أن التنفيذ ليس بحكم لما تقدم ولأن الحكم المحكوم به تحصيل الحاصل وهو محال وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له كتنفيذ الوصية وإجازة له فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم وإن كان حبس ذلك المحكوم به غيره ومعني التنفيذ المذكور أن يحصل من الخصم منازعة عند قاض آخر ويرفع اليه حكم الأول فيمضيه وينفذه ويلزمه العمل بمقتضاه والحكم بالصحة في عقود المعاوضات يستلزم ثبوت الحكم والحيازة قطعا فمن ادعى أنه ابتاع من المدعي عليه عينا واعترف له بذلك لم يجز للحاكم الحكم بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعي المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك أو مأذون له ويقيم البينة بذلك فأما لو اعترف له البائع بذلك فلا يكفي في جواز الحكم بالصحة لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملك العين المبيعة وقت البيع ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه فلا بد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع حتى يسوغ للحاكم الحكم بالصحة والحكم بالموجب بفتح الجيم حكم بموجب الدعوى الثابتة بينته أو غيرها أي بما ترتب على الدعوة الثابتة بذلك ك بإقرار ونكول لأن موجب الشيء هو أثره الذي ترتب عليه فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به من بيع أو نكاح أو غيرهما الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة لأن الصحة من موجبه كسائر آثاره قال الولي العراقي فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقا لسعته وتناوله الصحة و آثارها