جاز لإسقاط خصمه حقه بإذنه فيه ولا يكره قيامه للخصمين فان قام لأحدهما وجب أن يقوم للآخر ويحرم قيام القاضي لأحدهما أي أحد الخصمين دون الآخر ويحرم عليه أن يساره لما فيه من كسر قلب صاحبه وربما أضعفه ذلك عن إقامة حجته أو يلقنه حجته لأن عليه أن يعدل بينهما ولما فيه من الضرر على صاحبه أو يضيفه إلا أن يضيف خصمه معه لما روي عن علي أنه نزل به رجل فقال ألك خصم قال نعم قال تحول عنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه أو يعلمه كيف يدعي لما فيه من الإعانة على خصمه إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوى كشرط عقد وسبب إرث ونحوه فله أن يسأل عنه ضرورة تحرير الدعوى ولا ضرر على صاحبه في ذلك وأكثر الخصوم لا يعلمه وليتضح للقاضي وجه الحكم وله أي القاضي أن يزن أي يدفع عن أحد الخصمين للخصم الآخر ما ثبت عليه عنده أو يتحمل عنه بعضه لأن فيه نفعا لخصمه وله أن يشفع له عند خصمه ليضع عن خصمه ويكون ذلك بعد انقضاء الحكم لأنها شفاعة حسنة وقد قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ولأن معاذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا معاذا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه سعيد ونقل حنبل أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا عليه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع الشطر من دينك قال فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فأعطه قال أحمد هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أو أي ويجوز أن ينظره أي يمهل المدين بدينه لأنه أولى بالجواز من الوضع و للقاضي أن يؤدب خصما افتات عليه بقوله حكمت