المحل فيما يصومه بعد الشهر و إن أفطر منه يوما فأكثر لعذر كمرض وسفر وحيض بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه وكفر لما تقدم وإن جنه أي الشهر الذي نذر صومه كله لم يقضه ولا كفارة لعدم تكليفه فيه كرمضان وإن نذر بعضه فيقضي بعضه فقط وإن نذر صوم شهر وأطلق فلم يعينه لزم التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعد فإن قطعه أي الصوم بلا عذر استأنفه لئلا يفوت التتابع و إن قطعه لعذر يخير بينه أي الاستئناف بلا كفارة لفعله المنذور على وجهه وبين البناء على ما مضى ويتم ثلاثين يوما ويكفر لفوات التتابع كما لو حلف عليه وكذا لو نذر صوم سنة في لزوم التتابع لما تقدم ويصوم من نذر صوم سنة اثني عشر شهرا سوى رمضان وسوى أيام النهي أي يوم العيدين وأيام التشريق لانصراف نذره الى صوم سنة كاملة بالنذر ولو شرط التتابع فيقضي على ما شرط ما عدا رمضان وأيام النهي و إن نذر صوم سنة من الآن أو نذر صوم سنة من وقت كذا فكنذر صوم سنة معينة فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها ولا كفارة لأن تعيين أولها تعيين لها قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر وإن نذر صوم الدهر لزمه كسائر النذور إذ جنس الصوم من حيث هو مشروع فإن أفطر كفر فقط أي بلا قضاء بغير صوم لأن