والصالحين فهو خير له عند الله وأنفع وقال من نذر إسراج بئر أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين الى ذلك المكان وكذا النذر للمقيم عند القبر لتنويره وتبخيره لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وقال فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وأنه أفضل من الختمة وقال وأما من نذر للمساجد لمصالحها من تعمير وتنوير فهذا نذر بر يلزم وفاؤه به لأن تعميرها وتنويرها مطلوب النوع السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة بما لا يضره ولا عياله ولا غريمه وحج وعمرة وزيارة أخ في الله وعيادة مريض وشهود جنازة بقصد التقرب بلا شرط أو علق بشرط وجود نعمة يرجوها أو دفع نقمة يخافها كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي لأتصدقن بكذا أو حلف بقصد التقرب ك والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا فوجد شرطه لزمه الوفاء بنذره نصا وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فلله علي كذا ذكره في المستوعب لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري وذم تعالى الذين ينذرون ولا يوفون وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآيات وعلم مما تقدم أن نذر التبرر ثلاثة أنواع أحدها ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فعلت كذا الثاني التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم أو صلاة ونحوه