يأكل ما يعده الناس أكلة وهي المراة من الأكل والأكلة بالضم اللقمة ومنه حديث فليناوله في يده أكلة أو أكلتين و إن حلف لا يسكن الدار أو البلد فدخلها أو كان فيها غير ساكن كالزائر فدام جلوسه لم يحنث قال الشيخ تقي الدين الزيارة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها و إن حلف لا يدخل دارا أو نحوها فحمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث لدخوله غير مكره ومتى دخلها بعد اختيار حنث أو حلف لا يستخدم رجلا مثلا حرا أو عبدا فخدمه المحلوف عليه وهو أي الحالف ساكنا حنث لأن الإقرار على خدمته استخدام له ولهذا يقال فلان استخدم عبده إذا خدمه ولو بلا أمره وإن لم يمكنه أي المكره الامتناع لم يحنث نصا لأن فعل المكره لا ينسب اليه ويحنث من أكره بالاستدامة بعد زوال الإكراه لأن استدامة الدخول بمنزلة ابتدائه أشبه ما لو دخل مختارا ومتى دخل باختياره حنث سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيها فدخلها وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو نقب حائطها ودخل من ظهرها أو غير ذلك فصل ومن حلف ليشربن هذا الماء غدا أو في غد أو حلف ليضربن غلامه غدا أو في غد فتلف المحلوف عليه أي الماء بأن أريق ونحوه أو الغلام بأن مات قبل الغد أو فيه أي الغد قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته بلا إكراه ولا نسيان وهو