دبسا أو خلا أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا ونحوه بأن صار أقطا ثم أكله ولا نية له ولا سبب حنث لبقاء عين المحلوف عليه كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا و كقوله لا أكلت هذا التمر الحديث فعتق أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض وكالسفينة إذا حلف لا يدخلها فتنقض ثم تعاد ويدخلها وكالبيضة إذا حلف لا يأكلها فتصير فرخا فيأكله فيحنث في الجميع لقوة التعيين وكذا لو حلف لا كلمت صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه فلو حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة فعمل منها أي التفاحة شرابا أو عمل من البيضة ناطفا فأكله بر لما تقدم من أن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى وكهاتين أي البيضة والتفاحة و نحوهما تتمة إذا نوى بيمينه في شيء مما تقدم ما دام على تلك الصفة والاضافة أو ما لم يتغير أو كان السبب يدل على ذلك لا يحنث لأن كلا من النية والسبب مقدم على التعيين فصل فان عدم ذلك أي ما تقدم من النية والسبب والتعيين رجع في اليمين الى ما تناوله الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف عنه ويقدم عند الاطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي فان لم تختلف بأن لم يكن له الا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين الى مسماه بلا خلاف ثم الاسم الشرعي ما له موضوع شرعا وموضوع لغة كصلاة وزكاة