فصل والعبرة في اليمين بخصوص السبب لدلالته على النية لا بعموم اللفظ فيقدم خصوص السبب عليه لما تقدم فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيها فزال الظلم منها ودخلها بعد زواله فلا حنث أو حلف لوال من ولاة الأمور لا رأى منكرا إلا رفعه إليه فعزل أو حلف لا يخرج إلا بإذنه ونحوه كلا يسافر إلا بإذنه فعزل أو حلف على زوجته لا تفعل كذا الا بإذنه فطلقها طلاقا بائنا أو حلف على رقيقه لا يفعل كذا إلا بإذنه فأعتقه أو باعه أو وهبه وكذا لو حلف على أجيره لا يفعل كذا إلا بإذنه فانقضت إجارته لم يحنث حالف بذلك أي بالمخالفة لما حلف عليه بعد زوال الظلم أو العزل أو الطلاق أو العتق ونحوه تقديما للسبب على عموم لفظه ولو لم يرد حالف ما دام الأمر كذلك لأن الحال يصرف اليمين اليه والسبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم ولو نوى الخصوص لا اختصت يمينه فكذا إذا وجد ما يدل عليها إلا إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله حال وجود صفة عادت بأن عاد الظلم فدخل وهو موجود أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه أو عادت المرأة لنكاحه أو الرقيق لملكه أو الأجير وفعل ما كان حلف لا يفعله فيحنث لعود الصفة وتقدم نظيره في الطلاق فلو رأى من حلف لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه المنكر في ولايته وأمكن رفعه المنكر إليه ولم يرفعه حتى عزل ويتجه